334

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Dinasti Buyid
و: "حتى" غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها، وإلا لم تكن غاية، فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهار، وعند الغروب، كقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، وهذا آكد ما يكون من اللفظ الموجب لإفساد الصلاة.
وروى عمران بن حصين وأبو قتادة وأبو هريرة وجبير بن مطعم ﵃ " أن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي، فاستيقظ وقد طلعت الشمس، أمر بالرحيل حتى لما ارتفعت الشمس نزل، فأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام وصلى بهم الفجر".
وقال عمران بن حصين ﵁ في حديثه: "لما خرج النبي ﷺ من الوادي: انتظر حتى استقلت الشمس".
وقال جبير بن مطعم ﵁: " قعدوا هنيهة، ثم صلوا ركعتي

1 / 529

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi | Usul