328

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Dinasti Buyid
مسألة: [الوقت المستحب في صلاة الفجر]
قال أبو جعفر: (والاختيار في الصبح: جمع التغليس والإسفار جميعًا، فإن فات ذلك: فالإسفار أفضل من التغليس).
فأما وجه جمعهما، فلما روي عن النبي ﷺ من الآثار في التغليس.
وروي عنه آثار أخر مثلها في الإسفار، فإذا جمع بينهما: فغلس بابتدائها، وانصرف عنها مسفرا: كان مستعملًا للأخبار كلها.
* وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار.
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ﵁

1 / 523

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi | Usul