277

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
قيل له: الفصل بينهما: أن لزوم الغسل من موجب الحيض، فلا يكون مانعًا من بقاء حكم الحيض فيما دون العشر، وهو نظير الحلق الذي يتعلق لزومه بالإحرام، فلا يكون وجوبه مخرجًا له من الإحرام، ومثل التسليم من موجب التحريمة، وليس لزومه مانعًا من بقاء التحريمة، وأما الصلاة فليست من موجب الحيض، ولا تلزم الحائض بحال، فكأن في لزومها حكم ينفي الحيض، وبقاء حكمه.
مسألة: [أحكام المستحاضة]
قال أبو جعفر: (وإذا استحيضت المرأة: تركت الصلاة في أيام حيضها، ولم ينظر في ذلك إلى غيرها من نسائها، ولا إلى لون الدم، فإذا مضت أيامها: اغتسلت، وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء وقت حيضها).
قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل يشتمل على مسائل:
منها: أنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت.
ومنها: أنه لا اعتبار بلون الدم.
والثالث: أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة.
* والأصل في اعتبار أيامها إذا استحضيت دون لون الدم، ودون عادة نسائها: قول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حييش رضي

1 / 471