239

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
الماء.
قيل له: قولك بإيجاب فرض قبل الدخول في الصلاة، دعوى لا دلالة عليها، إلا أنا نقول لك مع تسليمه: خبرنا عنه: إذا طلب الماء، فلم يجده، فتيمم، هل سقط عنه فرض الطلب؟
فإن قال: نعم. قيل له: فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أليس ينتقض تيممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟
فقد نقضت بذلك ما أصلت من أن سقوط فرض الطلب يمنع لزوم استعماله الماء.
وإن قلت: إن فرض الطلب قائم عليه مع التيمم قبل دخوله في الصلاة.
قلنا لك: فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لن بقاء فرض الطلب يمنع صحة التيمم عندك.
وإن جاز أن يقول: إن فرض الطلب قائم عليه مع صحة تيممه، وجواز دخوله في الصلاة، فهلًا قلت: إن فرض الطلب قائم عليه بعد دخوله في الصلاة.
فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي فرض الطلب عليه.
قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب، فواجب أن يسقط عنه فرض الطلب قبل دخوله فيها؛ لأنك قد أجزت له الدخول، وهو ينافي فرض الطلب.

1 / 433