212

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
وكانت الأنصار ترى أن لا غسل إلا من الإنزال، ويروى فيه عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء" يعني الاغتسال من الإنزال، فلما صح عندهم الخبر عن النبي ﷺ بوجوب الغسل من الإيلاج: رجعوا إليه.
والأصول تشهد له أيضًا؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج دون الإنزال.
منها: وجوب البلد، وثبوت الإحصان، وإباحتها لزوجها الأول، وإيجاب الكفارة في الصوم، فوجب أن يتعلق به وجوب الغسل.

1 / 406