210Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Penerbitدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi Penerbitبيروت والمدينة المنورةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidوروى عباد بن تميم عن عم عن النبي ﷺ مثل ذلك.فصار ذلك أصلًا في أن الطهارة إذا كانت يقينًا في الأصل: لم يرتفع حكما بالشك، وكذلك الحدث إذا كان يقينًا: لم يزل بالشك.مسألة: [وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]قال أبو جعفر: (ومن أنزل من شهوة بغير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل).وذلك لما روي أن أم سليم ﵂ سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم، فقال ﷺ: "إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: فلتغتسل".ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء"، ومعناه: الاغتسال من الإنزال.1 / 404SalinKongsiTanya AI