142Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Penerbitدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi Penerbitبيروت والمدينة المنورةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidفإن قيل: روي أنه قال: "ابدؤوا بما بدأ الله به"، ولم يذكر فيه الصفا والمروة، وهو على العموم.قيل له: الحديث حديث واحد، روي في قصة واحدة، وعسى أن يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب، واقتصر على حكاية قول النبي ﷺ.وأيضا: فإذا لم يثبت أن النبي ﷺ قاله في حالين، لم يجز لنا أن نجعله حديثين، لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك.فإن قيل: ما ينكر أن يكون الوضوء قياسا على الصفا والمروة في إيجاب الترتيب، والمعنى الجامع بينهما أنهما قد دخلا تحت فرض واحد، لا يصح بعضه دون البعض.قيل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض، لأنه لو كان برأسه أو بذراعه علة تمنع الغسل، صحت له طهارة باقي الأعضاء، فقولك: إنه لا يصح بعضه دون بعض، خطأ.وأيضا: حكى محمد بن شجاع، عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة ثم1 / 336SalinKongsiTanya AI