102Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Penerbitدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi Penerbitبيروت والمدينة المنورةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidقيل له: خصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة.وعلى أنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة، لأن النبي ﷺ قال: "دباغها ذكاتها"، والمذكى ليس بميتة.وقد وافقنا الخصم على جواز الانتفاع بعد الدباغ، إلا أنه زعم لا يجعل فيه شيء مائع، ولا يصلي عليه، وفرق بينه وبين حاله قبل الدباغ.فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتة، لولا ذلك لما جاز الانتفاع به بحال.* ومن جهة النظر: أنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ، صار كالخشبة والثوب ونحوه مما لا يحله حكم الموت.ويدل على اعتبار هذا المعنى: قول الله ﷿: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، فحرم منها المأكول.وقال النبي ﷺ في شاة ميمونة ﵂:1 / 296SalinKongsiTanya AI