الضائنة: حين تضعه أمه ذكرًا كان أو أنثى سخلة وجمعها سخال، وبهمة وجمعها بهم، فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ورخل، والأنثى خروفة ورخلة هكذا فإذا تمت له سنة قيل له كبش والأنثى نعجة، فإذا تمت له سنتان قيل له جذع وللأنثى جذعة فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثنيّ، فإذا تمت له أربع سنين قيل رباع، فإذا تمت له خمس سنوات قيل له سديس ولا يقال له سدس كما قيل في ولد الناقة فإذا تمت له ست سنين قيل له: صالغ لا اسم له بعد ذلك.
وولد المعزة حين تضعه أمه ذكرًا كان أو أنثى سخلة وبهمة وجمعها كما ذكرت لك في ولد الضائنة، فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو جفر والأنثى جفرة وعريض وعتود والأنثى كذلك والجمع أعرضه وعرضان وأعتدة وعدان، وهو في كل هذا جدي والأنثى عناق والجمع جديان وجمع عناق عنق في أكثر العدد وفي أول العدد أعنق، وقد يجمع عناق على عنوق بالواو على غير قياس، فإذا تمت له سنة قيل له تيس والأنثى عنزة فإذا تمت له سنتان قيل له جذع والأنثى جذعة، فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثنيّ، فإذا تمت له أربع سنين قيل له رباع. فإذا تمت له خمس سنين / قيل له سديس ولا يقال له سدس، فإذا تمت له ست سنين قيل له صالغ ولا اسم له بعد ذلك إلا الذي ذكرنا. هذا ما قالت العرب في هذا الشأن ثم نعود إلى ما قالت في ذلك الفقهاء قال علي بن رباح في " المجموعة " الجذع الضان ابن سنة والثنيّ التي طرحت ثنتيها. وقال ابن حبيب في الجذع من الضان مثل هذا،
1 / 38
تفسير كتاب الوضوء
كتاب الصلاة الأول
كتاب الصلاة الثاني
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثاني
كتاب الحج الأول
كتاب الحج الثاني
كتاب الحج الثالث
كتاب الصيد
كتاب الذبائح
كتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب السلم الأول
كتاب النذور
كتاب السلم الثاني
كتاب السلم الثالث
كتاب الصرف
كتاب الآجال
كتاب البيوع الفاسدة
كتاب بيع الخيار
كتاب المرابحة
كتاب بيع الغرر والوكالات
كتاب العرايا
كتاب كراء الرواحل والدواب
كتاب التجارة إلى أرض الحرب
كتاب التدليس
كتاب الصلح والجعل والإجارة
كتاب النكاح الأول
كتاب النكاح الثاني
كتاب النكاح الثالث
كتاب التخيير والتمليك
كتاب الإيلاء واللعان
كتاب الأيمان بالطلاق
كتاب إرخاء الستور
كتاب الرضاع
كتاب طلاق السنة
كتاب الاستبراء
كتاب الشهادات
كتاب المديان والتفليس
كتاب المأذون له في التجارة لم أجد فيه غريبا فأفسره.