137Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوُجُودِ المَشَقَّةِ؛ فَهذَا يَقْتَضِي أَنَّ السِّوَاكَ غَيرُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَأَجْمَعَتِ الاُمَّةُ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ مَنْدُوبٌ؛ فَوَجَبَ أَلّا يَكُونَ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ هذَا: ظَهَرَ أَنَّ الأَمْرَ لَا يَحْصُلُ إلا عِنْدَ الْوُجُوبِ.الْخَامِسُ: رُويَ فِي خَبَرِ بَرِيرَةَ؛ أَنَّهَا قَالت لِرَسُولِ الله ﷺ "اتَأْمُرُنِي بِذلِكَ؟ فَقَال ﵇: "لَا؛ إِنَّمَا أَشْفَعُ" نَفَى الأَمْرَ مَعَ حُصُولِ الشَّفَاعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى النَّدْبِيَّةِ؛ وَذلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ غَيرُ مَأمُورٍ بِهِ.===تقريره: أنَّه نفى الأَمْرَ بالسواك مع ثبوت النَّدْبِ بالإِجماع، فيتعيَّنُ أنْ يكون الأمر للوجوب.ويرد عليه: أنَّه يحتملُ أَنْ يكون المرادُ لأَمرتهم وجوبًا.قوله: "الخامسُ: ما رُويَ فِي خبر بَرِيرَةَ: أَنَّها: قالت لرسول الله ﷺ: أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ؟1 / 247SalinKongsiTanya AI