105Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالسَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ النَّقْلِ والتَّخْصِيصِ؛ فَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لأَن التخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالمَجَازُ خَيرٌ مِنَ النَّقْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.===قوله: "السابعُ إذا وقع التعارضُ بين النقل، والتخصِيصِ- فالتخصيصُ أولى": مثالُه؛ قَوْل الحَنَفِيِّ: يجوزُ بيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ مُتَسَاويًا، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].فيقولُ الشَّافِعِي: البيعُ في لِسَانِ الشرْع عبارة عن: مُقَابلةِ مَالٍ بمَالٍ عن تراضٍ، على أَوْضَاع قدَّرها الشرعُ.فيقول الحَنَفِيُّ: هذا يقتَضي النقلَ، وهو خِلافُ الأَصْل.فيقول الشَّافِعِي: وحملُه على الوضْعِ اللُّغَويّ يلزم منه تخصيص البيعِ، وقَصْره على كُلِّ بيعٍ غَيرِ مَنْهِيٍّ عنه نهيَ فسادٍ.1 / 211SalinKongsiTanya AI