الأصل في الأمر الوجوب، ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [(٦٣) سورة النور] الأصل فيه الوجوب؛ لكن هذا أمر بعد حظر، كثير منا يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا﴾ [(٥٣) سورة الأحزاب] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [(١٠) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
هل هذا يلزم منه أن كل من طعم يتوكل على الله يمشي كما قال ابن حزم، لا يجوز الجلوس بعد الأكل؟ ومثله من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر.
طالب: لكن بعضها يعني ورد في قتلها كالوزغ مثلًا ...
إيه معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها.