128Sharah Kafiyaشرح الكافية الشافيةIbn Malik - 672 AHابن مالك - 672 AHEditorعبد المنعم أحمد هريديPenerbitجامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ مGenre-genreGrammar•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidومثال الأمر والنهي قوله: "قيامًا لا قعودًا" أي: قم لا تقعد.ومن الأمر قوله -تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَاب﴾، أي: فاضربوا الرقاب.ومنه قول الشاعر:فصبرا في مجال الموت صبرا ... فما نيل الخلود بمستطاعفإضمار الناصب في هذا، وما أشبهه لازم؛ لأن المصدر بدل من اللفظ به، فذكره جمع بين البدل والمبدل منه".٢٧ - ما استلزم ممتنعًا فهو ممتنع:من ذلك قوله (١):"وقد يرجح انفصال ثاني مفعولي "ظن" بأنه مع كونه خبر مبتدأ في الأصل منصوب بجائز التعليق، والإلغاء.ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلًا فكان انفصاله مع الإعمال أولى.وهذا الاعتبار -أيضًا- يستلزم ترجيح انفصال المفعول الأول، وهو ممتنع بإجماع، وما استلزم ممتنعًا فهو حقيق بأن يمنع".٢٨ - الأمر المبقى للأصل غالب للمخرج عنه:٢٩ - حمل الشيء على ما هو من نوعه أولى:ومن ذلك قوله يتحدث عن "أي" (٢):"إن كانت -يقصد أي- استفهامية ففيها شبه حرف الاستفهام. وإن كانت شرطية فيها شبه حرف الشرط.(١) الورقة ٥ ب.(٢) الورقة ٥ أ.1 / 132SalinKongsiTanya AI