473

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm
[في القديم لا ينتقض الوضوء بمسه وبه قال مالك لان الاخبار وردت في القبل وهو الذى يفضى
بمسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي وغيره فاقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر]

2 / 57