376

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm
فينقلها فان أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى (والاستنجاء واجب اما بالماء أو الحجر) والافضل أن يجمع بين الماء والحجر) * في الفصل مسائل احداها إذا كان يستنجى بالجامد وجب أن يستوفى ثلاث مسحات اما باحرف حجر واحد وما

ما بين القوسين ساقط من بعض النسخ

1 / 503