492

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
الثانية والأربعون: الضميرُ في قوله ﷺ: "يغسلُهُ سبعًا" (١) عائدٌ إلى الإناء؛ أعني: ضميرَ المفعول، والإناءُ حقيقةٌ في جملتِهِ، وقد لا يقعُ الولوغُ فيما يعمُّ الإناءَ، بلْ يَختصُّ بما يلاقي بعضَ الإناء، فَهلْ يُقال: إنَّما يَغسِلُ ما لاقَى الشيءَ الَّذِي حصل فيهِ الولوغُ، أو يقال: يغسل جميعَ الإناء؟
أمَّا مَن قال: إنَّ الغسلَ للنجاسة أو القذارة، فلا شَكَّ أنه لا يقول إلا بالغسل (٢) فيما لاقاه الولوغُ، وأمَّا مَن قال بالتَّعبُّد، فيلزمُهُ أنْ يقولَ بغسل جميع الإناء، ما لاقَى الولوغ وما لمْ يلقه (٣)، عملًا بحقيقة لفظة (٤) (الإناء)، فإنْ استكرَهْتَ هذا فتَأْنَسُ بما قالَهُ المغاربةُ من المَالِكيَّة: إنَّهُ يغسلُ جميعَ الذكر من المذي عملًا بحقيقة لفظة (٥) (الذكر)، وانطلاقِها (٦) على الجملةِ (٧)، هذا مع كون المعنى معقولًا قطعًا في غسل ما لاقى المذي، وأنَّهُ للنجاسة، وإنْ لمْ يقلْ هذا

(١) "ت": "فليغسله" بدل "يغسله سبعًا".
(٢) "ت": "بالغسل إلا".
(٣) "ت": "يلاقه".
(٤) "ت": "لفظ".
(٥) "ت": "لفظ".
(٦) "ت": "وإطلاقها".
(٧) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٢)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٨٥).

1 / 394