488

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وأما أمر التداوي، فهو معنى مُزاحِم للتعليل به، وما استشهدَ به من أمرِ السبعِ في التَّداوي فقرينةٌ تمسَّك بها، وليست بالقوية.
والصوابُ - إن شاء الله تعالى - إجراءُ اللَّفظِ على العموم، وعدمُ تخصيصِهِ بالمعاني الَّتِي ليسَ فيها إلا المناسبة، [و] (١) لا سيَّما إن كانت المناسبة ليست قويةَ المرتبة (٢)، وما كان في معنَى [المعنى] (٣) المنصوصِ [عليه] (٤) قطعًا - أو بظن غالبٍ - قويَ الإلحاقُ به، لا بمجرَّد المناسبة المُزاحمَةِ (٥) بغيرها.
التاسعة والثلاثون: الحكم إذا عُلِّقَ بشيءٍ معيَّنٍ على أقسامٍ، منها ما لا يُعقَل معناه في أصلِهِ وتفصيلِهِ، ومنها ما يُعقل فيهما (٦)، ومنها ما يُعقَل معناه في أصله، ويتعلَّقُ الأمرُ بشيء من تفصيله لمْ تتحقَّقْ فيهِ التَّعبّديةُ ولا عدمُها.
فأمَّا ما عُقِلَ المعنى فيهِ مطلقًا: فيتبع ويُقَاس على المنصوص عليه ما هو في معناه عند (٧) القائلين بالقياس إلا لمعارض، وهذا مثلُ

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "الرتبة".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "للمزاحمة".
(٦) في الأصل: "ومنها ما لا يعقل فيها"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٧) في الأصل: "وعند" والمثبت من "ت".

1 / 390