486

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
العارفين بالطب عن ذلك بأنَّ ذلك لا يكون إلا في حالةِ تَمكُنِ [ذلك] (١) الداء، وأما في مبادئه فيقرَبُ الماء ويشربُهُ، انتهى محصول ما ذكروا (٢) (٣).
أمَّا (٤) القولُ بالتعبُّد، فيَرِدُ عليه ندرتُهُ بالنسبة إلى معقوليَّةِ المعنى، والأمرُ بالغسل إبعادٌ للمغسول قبلَ الغسل، فيقتضي ظاهرُهُ تنجيسَهُ، وقد استدلُّوا على نجاسة المَذْيِ بالأمر بغسله، وعلى نجاسة المني بذلك أيضًا عند مَن يقولُ بنجاسته.
والمالكيةُ استدلوا على كونه تعبُّدًا بأمرين:
أحدُهُما: دخولُ عددِ السبعِ فيهِ، ولو كان للنجاسة اكتُفِيَ فيهِ بمرَّةٍ واحدة.
والثاني: جوازُ أكلِ ما صادَهُ الكلبُ من غيرِ غسل.
وزاد بعضُهُم وجهًا ثالثًا: وهو دخول التراب، وقال: غسلُ النَّجاسَة لا مَدخلَ للتراب فيه (٥).

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "ذُكِر".
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠).
(٤) "ت": "فأما".
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٤٠).

1 / 388