483

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
[تحقُّقِ] (١) كونه كلبًا، أو تحققِ كونه والغًا إلى اللفظ، ويرجع [عند] (٢) عدمِ تحقق ذلك إلى دَلالَة المفهوم؛ لأنَّ الحكمَ معلَّقٌ (٣) بولوغ الكلب، وهو تعليق بصفة، فيدلُّ على (٤) انتفاء الحكم عندَ انتفاء تلك الصفة، وانتفاءُ تلك الصفة إمَّا بانتفاء ولوغ ما تحقَّقَ كونُهُ كلبًا، أو بانتفاء تحقُّقِ كويهِ كلبًا؛ لأنَّهُ إذا انتفَى تحقُّقُ كونِه كلبًا، فقد انتفى ولوغُ ما هو كلب حقيقةً، أو وُجِدَ ما يتَسَاوَى (٥) مع انتفائه (٦) في الحكم وهو عدم التحقُّق، والبحث الَّذِي في هذهِ المسائل، إنَّما هو في تحقُّقِ (٧) الولوغ، وفي تحقُّقِ (٨) كونه كلبًا، فإذا تحقَّقَ ذلك بدليلٍ دخلَ تحتَ الاستدلال [بالحديث لفظًا، وإن لمْ يتحقَّقْ دخلَ في الاستدلال به مفهومًا] (٩).
السادسة والثلاثون: الغسلُ المأمورُ به يُحمَلُ مطلقُهُ على الغسل

(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) ت ": "تعلق".
(٤) في الأصل: "إلى"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "يساوي".
(٦) "ت": "انتفاءه".
(٧) "ت": "تحقيق".
(٨) "ت": "أو تحقيق".
(٩) ما بين معكوفتين جاء في "ت": "إما لفظًا أو مفهومًا".

1 / 385