457

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
على مقصودهم؛ لأنَّ المقصودَ التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخِر - بكسر الخاء - وإلى جمادى الآخِرة، حتى تحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي (١).
* * *
* الوجه الثامن (٢): في الفوائد والمباحث، وفيهِ مسائل:
الأولى: استُدلَّ بلفظة: (طَهور) على نجاسة سُؤْرِ الكلب، من حيث إن لفظة (طهور) تُستعمل إما عن حدَثٍ، أو [عن] (٣) خَبَثٍ، ولا حدثَ على الإناء بالضرورة، فيتعيَّنُ (٤) الخبثُ.
واعتُرِض على هذا: بمنع الحصر، فإن التيمّم قد أُطلق عليه الطّهور، وليسَ عن حدث ولا خبث، إذ ليسَ يرفع الحدث، فكان لإباحة الاستعمال، وفي الإناء كذلك يمنعُ من استعماله قبلَ غسله، فيُطلَق عليه (طَهور)، كما يطلق على التيمُّم.
وأجيبَ عن هذا الاعتراض: بأنَّ التيمَّم من (٥) حدث، ولا يلزم كونُه عن حدث، أنْ يكونَ رافعًا للحدث.

(١) وانظر: "الأمالي النحوية" لابن الحاجب (١/ ١١٦) و"الإيضاح في شرح المفصل" له أيضًا (١/ ٥٢١).
(٢) "ت": "السابع".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "فتعين".
(٥) "ت": "عن".

1 / 359