430

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
أما الأول؛ فلأنه (١) لو لم يكنْ كذلك لما صحَّ التعليلُ، وكانت العلةُ أجنبيةً.
وأما الثاني؛ فلأنه لو لم يُذهِبْه لما كان في الأمر به فائدةٌ.
العاشرة: الذي قدَّمناه (٢) في الكلام، في إلحاق غيرِ الذباب به، إنما هو في الإلحاق في (٣) التنجيس بالوقوع، لا في حكم الغمس، فليُنَتبَّهْ لذلك، فإنَّا لم نأخذْ عدمَ التنجيس من [أجل] (٤) العلة المذكورة، وإنما أخذناه من محضِ الأمر بالغمس مع توقُّعِ إفساد ما (٥) يُغْمَسُ فيه على تقدير نجاسته، فلو تجرَّد الأمرُ بالغمس على (٦) العلة المذكورة لكفانا الأمرُ بالغمس في الإلحاق.
الحادية عشرة: إذا أردنا النظرَ في إلحاق غير الذباب به في حكم الغمس مع اعتبارِ العلة، فذلك يتوقَّفُ على أمرين:
أحدهما: أن نثبتَ [العلةَ] (٧) فيما نريد إلحاقَه، وهو أن يكون في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وهذا أمرٌ مُتعذِّر لا يُرشِدُ الطبُّ إليه، وإنما يُدرَكُ بنور النبوَّة.

(١) "ت": "فإنه".
(٢) "ت": "قدمنا".
(٣) "ت": "في غير"، وهو خطأ.
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "الإفساد لما".
(٦) "ت": "عن".
(٧) سقط من "ت".

1 / 331