398

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
واختيار ابن القاسم في "المدونة" (١)، إلا أنه يُكْرهُ استعمالُه عند وجود غيره (٢)، والقول بطهوريته مرويٌّ عن الحسن، والنخعي، وعطاء، والزُّهري، ومكحول، وهو مذهب أبي ثَور، وداودَ، وأهلِ الظاهر، واختيارُ ابن (٣) المنذر، ويُنسَبُ قَوْلًا للشافعيِّ قديمًا، ومنهم مَنْ لم يثبتْهُ، وجزم القولَ بالجديد.
وثانيها: أنه طاهر غير مطهر، وهو مشهور قولِ الشافعي، وأبي حنيفةَ، ويُنسَبُ إلى الليث بن سعد، والأوزاعي (٤).
وثالثها: أنه نجس، وهو محكيٌّ عن رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، وهو مذهبُ أبي يوسف (٥).
ورابعها: أنه يتوضَّأُ به ويتيمَّمُ إذا لم يجدْ سواه كالمشكوك فيه، ويصلّي صلاةً وأحدة، ذكره ابن القَصَّار من المالكية، عن الأبهري منهم (٦).
وإذا قيلَ بكراهته مع طهوريته، فقد اختُلِفَ في تعليله، فقيل:

(١) انظر: "المدونة" (١/ ٤).
(٢) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (١/ ٥٥).
(٣) في "الأصل": "أبي"، والتصويب من "ت".
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٨)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ١١٤)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٢٠٦).
(٥) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٤).
(٦) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٦٦).

1 / 299