371

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
الغسل من الجنابة، [وكذا على مذهب غيره إن كان التشريك في الغسل لا يمنع صحةَ الغسل من الجنابة، كالمرأة تنوي غسلَ الحيضِ والجنابةِ، والله أعلم] (١).
الرابعة عشرة: إذا شرَّك بين غسل الجنابة وغيرِها من الأغسال التي ليست بواجبة، فلا خفاءَ بالامتناع على مذهب الظاهرية (٢)؛ لأنه مغتسلٌ وهو جنب، وأما على رأي غيره فالنظرُ في هذا التشريك، هل يمنع الصحة؟
وقد اختلف الفقهاء الذين لا يَروْن غسل الجمعة واجبًا فيمِنْ نوى غسل الجنابة والجمعة (٣) معًا، هل يصحُّ غسله عن الجنابة؟
وهذا الخلاف موجود في مذهبي مالك والشافعي (٤) و(٥) أصحابهما، رحمهم الله تعالى، فإنْ قلنا: [إنه] (٦) لا يمنع صحةَ الغسل عن الجنابة، فقد حصل مُسمَّى المنهي عنه، وإن قلنا: إنه يمنع

(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "الظاهري".
(٣) "ت": "الجمعة والجنابة".
(٤) مذهب المالكية والشافعية صحة الإجزاء عن غسل الجنابة والجمعة، وحكي في المذهبين عدم الإجزاء، وليس بالمعتمد. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٠)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٤٥٤).
(٥) في الأصل: "أو"، والمثبتَ من "ت".
(٦) سقط من "ت".

1 / 272