338

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
* الأول:
أبرزَ ذكرَ محمد بن عجلان ليبيِّن نسبةَ هذا اللفظ إلى روايته، فإنه مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الَّذي قبلَه، كما تبيَّنَ في الفرق بين النهي عن الشيئين على الجمع وعن الجمع، فالأولُ نهيٌّ عن الجمع، وهذا نهي على الجمع.
ووقع (١) لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن جريج (٢) عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ في (٣) كتاب الطهارة في "شرح الآثار" [للطحاوي] (٤) (٥).
* * *
الوجه الثاني: في التعريف بمَن ذُكِرَ فيه:
أما ابن عجلان: فمدنيٌّ يُكنَّى أبا عبد الله، روى عن غير واحد من التابعين وغيرِهم، روى عنه الأئمة الأجلاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واللَّيثُ بن سعد، ويحيى بن سعيد القَطَّان، وغيرُهم.

(١) "ت": "وقد وقع لنا".
(٢) في المطبوع من "شرح معاني الآثار": "حيوة بن شريح" بدل "ابن جريج".
(٣) "ت": "من".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥).

1 / 238