316

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وفيه وجهٌ: أنه يجوز ذلك (١)، وهذا الوجه مندرجٌ تحتَ عمومِ المفهوم في هذا الحديث، مع زيادة إمكان إدراجه (٢) تحت حديث القلتين.
وإنما أوجب هذا عندهم ما ذُكِرَ من المعنى، وهو تفاصُلُ جريات الماء، وأن كلِّ جِرية منفردةٌ في الحكم، فلم يوجد هاهنا إلا جريانُ الماء النجس من محل إلى محل، والجريانُ لا يوجب الطهارةَ.
الحادية والعشرون: قالوا: الأنهارُ الكبيرة - وهي التي يمكن التباعد فيها من (٣) جوانب النجاسة بقدر القلتين (٤) - يُجتَنَبُ فيها حريمُ النجاسة، وفُسِّرَ الحريمُ بما يتغيَّرُ شكلُه بسبب النجاسة، بتحريكه إياها، وانعطافِه عليها، والتفافِه بها (٥)، وفيه وجه: [أنه] (٦) لا يُجتَنَبُ كغيره (٧)، فيمكن (٨) توجيهُ هذا الوجه بأنَّ صفةَ الجريانِ ثابتةٌ [له] (٩)، فيندرجُ تحت مفهومِ الحديث، والذي عُلِّلَ به اجتنابُهُ؛ أنه في العِيافة والاستقذار كالمتغير بالنجاسة (١٠).

(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٢٠١).
(٢) "ت": "اندراجه".
(٣) "ت": "في".
(٤) "ت": "قلتين".
(٥) "ت": "إليها".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٨) "ت": "يمكن".
(٩) سقط من "ت".
(١٠) "ت": "بنجاسة".

1 / 216