308

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وأما اقتضاءُ التفاصل (١) للتطهير: ففيما فوقَ النجاسة وفيما تحتَها، مما لم يصلْ إلى النجاسة، ولا وصلت هي إليه.
وأما اقتضاؤه التنجيسَ: ففيما إذا كانت النجاسةُ جامدةً، والماءُ يجري عليها وينفصلُ عنها، فالمنفصِلُ نجسٌ [إذا كان قليلًا] (٢)، على ما سنذكره أنه المذهب، ولو امتدَّ فراسخَ على المختار عند الشافعية، ما لم يجتمع في مكانٍ مترادٍّ، فيكون طهورًا حينئذ (٣).
العاشرة: مراتبُ المناسبة تختلف في القوة والضعف، وهذه المناسبةُ - في بعض الصور - من ضعيفِها، والاعتمادُ على ظواهر النصوص أقوى، وقد تعارضَ حيثُ يقتضي الترادُّ التطهير، والتفاصلُ التنجيس، بأنَّ جريانَ الماء أبلغُ في مَحْقِ النجاسة وذهاب أثرها من تعاضد الراكد، فيُنظَرُ - عند وقوع التعارض بين النص وبين ما يناسب [هذا المعنى] (٤) - أيُّهما أولى بالعمل؟ [ويُتَّبعُ] (٥).
الحادية عشرة: إذا فرَّعنا على أنَّ للمفهوم عمومًا مطلقًا، اقتضى ذلك إباحةَ التوضؤ بالماء الجاري بعد وقوع النجاسة فيه، وجريانُ الماء صفة محسوسة، وهي حركته المقابِلَةُ لسكونه، فيقتضي ذلك أن يُبَاحَ الوضوءُ من كل ماءٍ موصوفِ بالجريان والحركة من حيث العمومُ

(١) "ت": "الفاصل".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٢٠١).
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".

1 / 208