278

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وهذا التعليل الذي عللَ به امتناعَ النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من كون هذا الحديث لا يتناولُ النهيَ عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أنْ يُدَل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر (١)، والله أعلم.
* * *
* الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها (٢) في الكلام على الحديث واستنباط فوائده:
أولها: أنَّ القياسَ في معنى الأصل حجةٌ شرعية.
وثانيها: أنَّ المفهومَ هل هو حجة أو لا؟
وثالثها: أنَّ المفهومَ هل يُخصِّصُ العمومَ أو لا؟
ورابعها: حكمُ العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبَهُ من وجه.
وخامسها: أنَّ اللفظ العامَّ هل يُستنبَطُ منه معنى يعود عليه بالتخصيص.

(١) وهو ما رواه مسلم (٢٨١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤٧).
(٢) "ت":" الذي يحتاج" بدل قوله: "المحتاج إليها".

1 / 178