354

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [١] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [٢]، وكثلاث أخوات مفترقات [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦
أب
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١
ابن
...
ب
...
٤
[٣] وصورتها:
...
...
٦
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
أخت لأب
...
١
٦
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١

1 / 370