216Sharh Dalil al-Talibشرح دليل الطالبAbdullah al-Maqdisi - 1091 AHعبد الله المقدسي - 1091 AHEditorأحمد بن عبد العزيز الجمازPenerbitدار أطلس الخضراء للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـLokasi Penerbitالسعودية - الرياضGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraUthmaniyyahوللأُنثى شُربُه؛ لحصولِ الحيضِ، ولقَطعِه.(وللأنثى شُرْبُه) أي: المباحِ الحصولِ الحيضِ، ولقَطعِهِ) لا قُربَ رمضانَ؛ لتُفطِرَه. قال في "الإقناع" (^١): مع أمن الضررِ.(^١) "الإقناع" (١/ ١١٠).1 / 218SalinKongsiTanya AI