170

Sharh Dalil al-Talib

شرح دليل الطالب

Editor

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Penerbit

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lokasi Penerbit

السعودية - الرياض

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ويُتيمَّمُ للكُلِّ لحاجَةٍ، ولِمَا يُسنُّ له الوُضُوءُ، إنْ تعذَّرَ.

وعُلِمَ مما سبَقَ: أنَّه لا يُستحبُّ الغسلُ لغيرِ المذكوراتِ، كالحجامةِ، ودخولِ طيبةَ، وكلِّ مجتمَعٍ.
فإن قيلَ: هل يجزئُه غسلٌ واحدٌ لرميِ الجمراتِ كلِّها، أم بلْ (^١) لكلِّ يومٍ غسلٌ عند رميِهِ؟ فتأملْ.
قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (^٢): ويتجه: زيادةُ: مَنْ ولدتْ بلا دمٍ، مراعاةً لخلافِ من أوجبَهُ.
(ويُتيَمَّمُ) استحبابًا (للكلِّ). أي: كلِّ ما يستحبُّ له الغسلُ (لحاجةٍ) تبيحُ التيمَّمَ؛ لتعذرِ الماءِ لعدمٍ، أو مرضٍ، ونحوِه.
(و) يتيمَّمُ أيضًا استحبابًا (لما يسنُّ له الوضوءُ) من قراءةٍ، وأذانٍ، وشكٍّ، وغضبٍ، ونحوِها مما تقدَّمَ (إن تعذَّرَ)، أي: الوضوءُ لحاجةٍ.

(^١) كذا في الأصل.
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٩٣).

1 / 172