91Sharh Bulugh al-Maramشرح بلوغ المرامSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد Genre-genreCommentaries on HadithsThe Traditions•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-• ما الجواب عن أدلة القول الثاني (يكفي مسح بعضه)؟أما الآية: فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق.وأما الحديث: فنقول أنه ورد مع العمامة، فلا يتم الاستدلال به، لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو مذهب أهل الحديث.قال ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) (١/ ١٩٣): لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١/ ١٨٧): ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) المائدة/ ٦ ولم يقل (ببعض رؤوسكم).1 / 91SalinKongsiTanya AI