258

Sharh Alfiyyat Ciraqi

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

اليمن

وكذا لو لم يقل: «وتقاربا» وما أشبهها، (صَحَّ لَهُمْ) أي: فهو جائز صحيح أيضًا عند من جَوَّزَ الرواية بالمعنى.
(وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ) أي: ومتى قوبل كتاب من الكتب المصنَّفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخَيْه أو شيوخه دون بقيتهم، (فَهَلْ يُسْمِي الجَمِيْعُ) أي: جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب (مَعْ بَيَانِهِ؟) أي: بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابَلَهُ بأصله، (احْتَمَلْ) أن يجوز كالأول واحتمل أنْ لا؛ لعدم علمه [٣٤ - ب] بكيفية رواية الآخرين.

1 / 258