219

Sharh Alfiyyat Ciraqi

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

اليمن

الرامَهُرْمُزِيُّ (١) على هذا (بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ) وقال له: هذه روايتي لكن لا تروها عني (لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ، وَرُدَّ) ذلك (كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ) فإنه ليس لمن سمع الشاهد أن يشهد على شهادته ما لم يأذن له (لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ) أي: وما ذكر في الرواية بإعلام الشيخ، أما العمل بما أخبره أنه سماعُهُ فإنه يجب عليه إذا صح إسناده.

(١) المصدر السابق (ص٤٦).

1 / 219