332

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Penerbit

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

كراتشي

•
Wilayah-wilayah
Uzbekistan
•
Empayar & Era
Seljuk
باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلّق ولا يعتق
بنى الباب على أن شرط الحنث، ما يعقب اليمين، لا ما يَسْبقها؛ لأن المقصود من اليمين منع النفسِ عن المحلوف عليه، والامتناع إنما يُتصوّر عمّا يوجد، لا عن الماضي.
ولهذا لو قال: "إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالق"، وقد دخلت الدارَ (^١) قبل اليمين، لا يقع الطلاق ما لم تَدخل بعد اليمين (^٢).
ثمّ الشرط إن كان طلاقا أو عتاقا، فوجود الطلاق (^٣) بعد اليمين، إنما يكون بوجود كلمة الإيقاع بعد اليمين؛ لأن التطليق: "هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق" (^٤)، وكذلك

(^١) "الدار" ساقط من (ا) وب.
(^٢) هذا مثل ما ذكره السمرقندي: لو قال لها وهي خارجة من الدار: "إن خرجت من الدار"، لا يحنث، وكذلك إذا كانت في الدار فقال: إن دخلت هذه الدار"، لا يحنث، ويقع على خروج ودخول مستأنف. انظر "تحفة الفقهاء" ٢/ ٣١٠.
(^٣) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) ولذا عرّف الفقهاءُ الطلاقَ في الاصطلاح بأنه: "رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص يشتمل على معنى الطلاق صريحا أو كناية"، ويقوم مقام اللفظ: الكتابة والإشارة المفهمة، فخرج بقوله: "لفظ مخصوص" الفسخ، كخيار البلوغ والعتق والردة، فإنه يحلّ رابطة الزواج في الحال، لكن بغير لفظ الطلاق. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٤١٥.

1 / 338