432

شرح النيل للقطب اطفيش

شرح النيل للقطب اطفيش

-------------------

ير الأثر، وقيل: لا يطهر بالريق إلا إن لم يكن الماء، وقيل: لا طهارة به ولو لم يكن الماء، وهكذا يغسل حلقه ببلع الريق سبعا، وقيل: ثلاثا إن لم يجد الماء وإن وجده بلعه ثلاثا، وإن نخم قبل بلع الريق أو الماء وبعد تطهير فمه نجس ما خرج أولا من النخامة، وفي الثانية قولان، ولا بأس بالثالثة إن لم يكن أثر القيء، وقيل: يبلع الماء من أنفه كما يبلع من فمه، و (كخل) وماء ورد وقطران رقيق ولبن وزيت وسائر الأدهان وعرق إلا ما يكره من تنجيس نحو اللبن والزيت، ومنعهما ونحوهما بعضهم احتراما لهما، وإن فعل أنقى ففي المائع غير الماء التطهير وعدمه، فبالتطهير يقول

بعضنا ومالك والشافعي في أحد قوليهما، وبعدمه يقول بعضنا ومالك والشافعي في قولهما الآخر، وإن كان للمائع حرمة فالقولان ثالثهما التطهير إن وقع الغسل به، لكن يحرم القصد لذلك.

Halaman 433