228

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

Wilayah-wilayah
Oman
Empayar & Era
Al Bū Saʿīd

قوله:«وليغسله سبع مرات»: ظاهر الأمر يقتضي وجوب الغسل سبع مرات، وقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم بظاهر الحديث، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، وذهب آخرون منهم جابر بن زيد وضمام بن السائب والعترة والحنفية إلى أن السبع غير واجبة، بل قال جابر وضمام: في الثلاث كفاية، وإشارتهم تدل أن الأمر بالسبع للندب وأنه لا فرق بين ولوغ الكلب وسائر النجاسات بل العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يتقيد بالسبع؛ فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.

Halaman 251