224

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب العمرة وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه. ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه. ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر (1).

وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). ومع الشرائط تجب في العمر مرة (3).

وقد تجب: بالنذر. وما في معناه (4). والاستئجار. والإفساد. والفوات.

والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول (5).

ويتكرر: وجوبها بحسب السبب.

وأفعالها ثمانية: النية. والإحرام. والطواف. وركعتاه. والسعي.

والتقصير. وطواف النساء وركعتاه (6).

وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.

Halaman 229