213

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي (501).

الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة (502) مد من طعام.

الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام (503). وكذا في القملة يلقيها عن جسده. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض (504). وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة، وهو تحكم (505).

فروع خمسة:

الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح. ولو فداه بمثله جاز.

ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى (506) وبالمماثل أحوط.

الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الإخراج (507). وفيما لا تقدير لفديته، وقت الاتلاف (508).

الثالث: إذا قتل ماخضا، مما له مثل (509)، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم الجزاء ماخضا.

الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة (510). ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه. ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا

Halaman 218