194

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ليومه. فإن أخره ، فمن غده. ويتأكد في حق المتمتع، فإن أخره أثم (339)، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك، طول ذي الحجة على كراهية.

الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي: الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد (340).

القول: في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات: الطهارة. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا (341)، ولا يعتبر في المرأة (342).

والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذرا غسل بعد دخوله.

والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ. وإلا ففي منزله. ومضغ الإذخر (343).

وأن يدخل مكة من أعلاها (344). وأن يكون حافيا، على سكينة، ووقار. ويغتسل لدخول المسجد الحرام. ويدخل من باب بني شيبة (345)، وبعد أن يقف عندها. ويسلم على النبي عليه السلام. ويدعو بالمأثور.

المقصد الثاني: في كيفية الطواف وهو يشتمل على: واجب وندب.

فالواجب سبعة: النية. والبدء بالحجر. والختم به. وأن يطوف على يساره.

وأن يدخل الحجر في الطواف. وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام، ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه (346).

Halaman 199