189

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ويجب أن يكون من النغم: الإبل، والبقر، والنغم.

الثاني: السن.

فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي به خمس (292) ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز. ماله سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

الثالث أن يكون تاما.

فلا يجزي: العوراء. ولا العرجاء البين عرجها. ولا التي انكسر قرنها الداخل (293). ولا المقطوعة الأذن. ولا الخصي (294) من الفحول. ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتها شحم (295).

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا (296) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

والمستحب: أن تكون سمينه، تنظر في سواد وتبرك (297) في سواد وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع (298) منها سودا. وأن تكون مما عرف به (299). وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث. ومن الضأن والمعز الذكران. وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة (300)، ويطعنها من الجانب الأيمن (301)

Halaman 194