Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز.
15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225) عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
16 - وإخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227).
17 - وقص الأظفار.
18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور (229).
20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة (230): الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه (231)،
Halaman 186
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048