178

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الآكام ونزول الأهضام (190) فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة (191) فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهد الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة. وإن كان ممن أحرم من خارج، فإذا دخل الحرم، والأكل جائز.

(ويرفع صوته بالتلبية، إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته البيداء (192)، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه (193) والاشتراط أن يحله حيث حبسه (194)، وإن لم يكن حجة فعمرة (195)، وإن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض، وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح (196).

ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا.

1 - صيد (197) البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا (198). ولو ذبحه كان ميتة حراما، على المحل والمحرم. وكذا يحرم فرخه وبيضه.

والجراد في معنى الصيد البري. ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه (199).

2 - والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة، - ولو تحملها محلا -، 2 والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد و إقامة، - ولو تحملها محلا -، ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة، و كذا الاستمناء.

Halaman 183