171

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي (128).

وشروطه (129) ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات (130).

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

وإذا لبى استحب له: إشعار ما يسوقه من البدن (131)، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه. وإن كان معه بدن (132) دخل بينها، وأشهرها يمينا وشمالا.

والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.

والإشعار والتقليد للبدن. ويختص البقر والغنم بالتقليد (133).

ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز (134)، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد (135) دون السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية (136)، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن. والمكي إذا بعد عن أهله. وحج حجة الإسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا (137).

Halaman 176