Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى (9).
الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع (10)، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن (11).
وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة (12). ويستوي في ذلك الرجل والمرأة (13).
الخامس: أذن من له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه (14).
فرعان:
الأول: المملوك إذا هاياه (15) مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف (16)، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى (17).
السادس: استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف. وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع،
Halaman 159
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048