41Shamil Dalam Fiqh Imam Malikالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Dimiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHPenerbitمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahفإِنْ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ انقضاءِ أَمَدِ النفاسِ - استأنفتْ له اتفاقًا، وكذا قَبْلَه على الأظهرِ، وقيل: يُضَمُّ مع ما قبله. وما تراه بَعْدَ طُهْرِ تامٍّ حيضٌ، وإلا ضُمَّ وصُنِعَ فيه كحيضٍ، فإِنْ تَمَّ فاستحاضةٌ، وموانعُهما سواءٌ، وفي كونِ دمٍ خَرَجَ قَبْلَ ولادةٍ لأجلِها حيضًا أو نفاسًا قولان.ويجبُ الوضوءُ بخروجِ هَادٍ (١)، والأظهرُ نفيُه؛ لأنه غيرُ معتادٍ....(١) الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروق على الرسالة: ١/ ١٠٥.1 / 83SalinKongsiTanya AI