95Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahالنفي، تقول: "هل قام زيد؟ فيقول المجيب: نعم.و"ما قام زيد" فيقول المجيب: بلى.فإن أجاب "نعم" في النفي كانت تصديقًا، بمنزلة "بلى" يقول القائل: "ليس لي مال"، فيقول: "نعم"، أي ليس لك مال.والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضَرْبَيِنْ: طاهر، ونجس.فالنجس: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهذا سؤره، ولعابه، وعرقُةُ، كله نجس.وأما الطاهر: فسؤره ولعابه وعرق طاهر.وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وبه قال مالك.وقال أبو حنيفة: الأسآر على أربعة أضرب: -ضرب نجس وهو: سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها.وضرب مكروه، وهو: سؤر جوارح الطير، والهر، وحشرات الأرض.وضرب مشكوك فيه، وهو: سؤر البغل والحمار.وضرب طاهر، وهو: سؤر كل حيوان مأكول.وقد حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه، فسؤره طاهر، وكذلك حشرات الأرض والهر. وأما السباع، فعنه فيها روايتان؛ -إحداهما: أنه طاهر، والآخر: أنه نجس.وأما البغل، والحمار ففيهما عنه روايتان: أصحهما: أن سؤرهما نجس، والثانية: مشكوك فيه.وقد أضاف النبي ﷺ إلى جواب السائل، جوابًا عن شيء لم يُسْأَلْ عنه،1 / 97SalinKongsiTanya AI