404

Syaza Fayyah

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

Editor

صلاح فتحي هلل

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

على تعارض حديثين فقال: فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما، فأحدهما منسوخ أو غلط، والآخر ثابت.فيمكن حمل "كلام الصيرفي" على ما إذا لم يثبت الحديث الذي أجمع على ترك العمل به فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته.
ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان صحيحا أيضا وهو خبر آحاد وأجمعوا على ترك العمل به "ولا"١ يتعين المصير إلى النسخ لاحتمال وجود الغلط من رواته فهو "كما قال"٢ منسوخ أو غلط.
وأما من أجاب٣ بأن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمي عن الصبيان فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث ففيه نظر.

١ من ع، وفي خط: "فلا".
٢ من ع، وفي خط: "كمال".
٣ هذا هو الجواب الأول من الثلاثه لدى العراقي.

2 / 466