341

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

فتاوى حجاب المرأة، ولباسها
س: هل النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان يفطر؟
ج: النَّظرُ إلى المرأةِ الأجنبيَّةِ لا يجوزُ، لا في رمضانَ ولا في غيرِه؛ لأنَّه يُسبِّبُ الفتنة، ويجرُّ إلى فعلِ الفاحشة، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾، وإذا كان ذلك في رمضانَ فالإثمُ أشدُّ؛ لأنَّه يُؤثرُ على الصِّيام، لكنَّهُ لا يبطلُهُ إلا إذا كرَّرَهُ وخرجَ منه منيُّ، فإنَّه يستمرُّ في صيامِهِ ويقضي ذلك اليومَ مع التَّوبةِ إلى اللهِ سبحانه (^١).
س: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟
ج: يحرمُ على الرَّجلِ ملامسةُ المرأةِ الأجنبيَّة؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنةِ والفساد، وقد جاءَ من التَّشديدِ في ذلك ما ثبتَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»، قال المنذريُّ: رواهُ الطَّبرانيُّ في «الكبير» والبيهقيُّ، ورجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ الصَّحيح (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢١).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٧).

1 / 357

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام | Usul