333

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

س: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج: لا يجوزُ التَّصرُّفُ في الوديعةِ؛ لأنَّها أمانة، إلا إذا أَذِنَ صاحبُها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفتْ بغيرِ تعدٍّ من المودعِ فلا ضمانَ عليه، وإذا تعدَّى وجبَ عليه ضمانُ مثلِها إن كانت مثليَّة (^١).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٣٩٧).

1 / 346