248

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

س: ما حكم من فاته تكبيرات الجنائز أو تكبيرات صلاة العيد، هل يقضيها أم يتم صلاته؟
ج: -من أدرك الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته شيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، ويقضي ما فاته من التكبير ثم يسلم ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته.
ب -من فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فإنه يدخل مع الإمام في الركعة، ولا يأت بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنها سنة فات محلها، وإن فاتته ركعة كاملة فإنه يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها (^١).
س: ما هي الطريقة الشرعية لإزالة الحزن عندما يصيب الإنسان مصيبة موت أحد الأعزاء عليه؟
ج: الطريقة هي ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾، وما ذكر النبي ﷺ بقوله: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٣/ ١٤٩).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٥/ ٣٩٧).

1 / 255